الشيخ الكليني

126

الكافي ( دار الحديث )

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ « 1 » عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَا « 2 » : سَأَلْنَا « 3 » أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ « 4 » إِلى أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ « 5 » ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي « 6 » دَرَاهِمُ « 7 » ، خُذْ مِنِّي طَعَاماً ؟ قَالَ « 8 » : « لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ « 9 » يَأْخُذُ بِهَا « 10 » مَا شَاءَ « 11 » » . « 12 » 8845 / 9 . حُمَيْدٌ « 13 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في « ط » : « عن » بدل « و » . وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3944 ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . وتكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن عبيد بن زرارة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 392 ، وص 426 - 427 . ( 2 ) . في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت » والفقيه : « قال » . ( 3 ) . في « ط ، ى ، بس » وحاشية « جت » والفقيه : « سألت » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « بمائة درهم » . ( 5 ) . « تقاضاه » ، أي طلب منه حقّه ، قال الجوهري : « اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى » . وقال الراغب : « قضى الدينَ : فصل الأمر فيه بردّه ، والاقتضاء : المطالبة بقضائه » . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2464 ؛ المفردات للراغب ، ص 675 ( قضا ) . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « لي » . ( 7 ) . في الوافي : « درهم » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 9 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « دراهم » . ( 10 ) . في « بف » : « يأخذها » بدل « يأخذ بها » . وفي « ى » : « ليس يأخذ بها » . ( 11 ) . في المرآة : « ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم . وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار اخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقاً ، وحمله العلّامة على الكراهة جمعاً ، وهو حسن » . وللمزيد راجع : الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 130 و 131 . وفي هامش المطبوع : « لا يخفى عليك أنّ هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف ؛ فإنّه يدلّ على جواز بيع الطعام وغيره نسيئة لاسلفاً » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 33 ، ح 136 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 77 ، ح 256 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3944 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 18 ، ص 573 ، ح 17876 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 307 ، ذيل ح 23730 . ( 13 ) . في « ط ، ى ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : + « بن زياد » .